العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الغرامة الثابتة المفروضة من البنك على التأخر في سداد القرض، والتي لا تعتمد على نسبة المبلغ المسحوب، من قبيل الفوائد الربوية أم أنها مشروعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز اشتراط فائدة على القرض، أو غرامة على التأخر في سداده، سواء كانت ثابتة أو مرتبطة بالمبلغ، ولا يجوز الاقتراض بهذا ؛ لأن الدخول في هذا العقد التزام وإقرار به. وقد نصّت قرارات المجامع الفقهية على أن اشتراط غرامة مالية على التأخر في السداد هو شرط باطل وربا الجاهلية. وأكد الشيخ ابن عثيمين أن هذه المعاملة محرمة، حتى لو كان المقترض عازماً على السداد في الوقت المحدد. كما أن كل قرض يشترط فيه زيادة فهو ربا محرم العلماء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18069
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي