هل يجوز للموظف الاستفادة من فرق سعر الصرف (الدولار مقابل الدينار) الذي يتبعه صاحب العمل، وذلك بأخذ 70 دولارًا مقابل 100 دينار من الزبون، مع العلم أن هذه المعاملة لا تتبع التسعيرة اليومية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للبائع أن يبيع سلعة بعملة أجنبية، ويأخذ بدلها عملة محلية فورًا، حتى لو كان سعر مختلفًا عن سعر السوق، فالعبرة باتفاق الطرفين وشرط القبض في الحال. ولا يجوز بثمن مؤجل بعملة أجنبية مع اشتراط السداد بعملة أخرى؛ لأنه صرف مؤجل وهو ربا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلاَ يَصْلُحُ". أما الموظف الذي لا يملك المحل، فلا يجوز له أخذ فارق العملة لنفسه دون علم صاحب العمل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29928
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29928
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي