العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للموظف المطالبة بالشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده، والبالغ راتب ستة أشهر، إذا أنهت الشركة عمله قبل انتهاء مدة العقد المتفق عليها، مع العلم أن العقد غير مسجل رسميًا، وأن الشركة استندت في رفضها على أسباب مثل قرب انتهاء العقد أو وضعها المالي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس من حق السائل المطالبة بقيمة الجزائي؛ لوجود عذر في إيقاف نشاطها، ولأن السائل لم يلحقه أي ضرر من ذلك، بل وفت له الشركة بدفع راتب المدة المتبقية ومكافأة نهاية الخدمة. فالشرط الجزائي لا يصح اتخاذه سبيلًا للتربح، ولا يُعمل به إذا كان الإخلال بالعقد بسبب خارج عن الإرادة، أو لم يلحق المتضرر أي ضرر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113998
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي