العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز الصدقة على مال المكافأة السنوية وأرباح صندوق الموظفين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا السؤال غير واضح. فإن كان المقصود السؤال عن زكاة الراتب، فقد بيّن حكمها في الفتويين: 30668، 35688. وإن كان المقصود هل تجوز من الراتب وأرباح صندوق الموظفين، فإن صدقة التطوع جائزة من كل المال ، وقد بيّن فضلها في رقم: 89492. كما بيّن حكم الاشتراك في صناديق الموظفين في الفتوى رقم: 46433، فإن كانت هذه الصناديق مما يجوز الاشتراك فيه جازت الصدقة من أرباحها ومن رأس مالها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100848
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي