هل تجوز الصدقة على مال المكافأة السنوية وأرباح صندوق الموظفين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا السؤال غير واضح. فإن كان المقصود السؤال عن زكاة الراتب، فقد بيّن حكمها في الفتويين: 30668، 35688. وإن كان المقصود هل تجوز من الراتب وأرباح صندوق الموظفين، فإن صدقة التطوع جائزة من كل المال ، وقد بيّن فضلها في رقم: 89492. كما بيّن حكم الاشتراك في صناديق الموظفين في الفتوى رقم: 46433، فإن كانت هذه الصناديق مما يجوز الاشتراك فيه جازت الصدقة من أرباحها ومن رأس مالها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100848
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100848
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي