العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُحسب زكاة الناتج الزراعي (الحنطة) بين صاحب الأرض، والمزارع، وصاحب الحصادة، إذا كانت الأرض تُؤجر على نسبة من الإنتاج، وتُدفع تكاليف الحصاد من الإنتاج أحيانًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العقد المذكور هو عقد المزارعة، وهو جائز عند أهل العلم، ومعناه: دفع الأرض لمن يزرعها ويعمل عليها، ويكون الزرع بينهما. ويزكي كل من العامل وصاحب الأرض حصته إذا بلغت نصابًا وهو خمسة أوسق. ولا تخصم مؤن الزرع وتكاليفه كأجرة الحصاد من المقدار زكاته عند جمهور الفقهاء، بل تكون كلها من خالص مال المالك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194065
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي