ما نصيب كل وارث من تركة الزوجة المتوفاة التي شملت منقولات وذهباً ومبالغ بنكية تم سحب جزء منها قبل الوفاة، ومبالغ أخرى في منزل الزوجية، علماً بأنه لا أبناء لها ووالدها متوفى ولها أم وخمسة إخوة، مع العلم بأن مهرها ومؤخر صداقها قد تم تحديدهما سابقاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كل ما خلفته الزوجة المتوفاة من تركة (منقولات، ذهب، حساب مصرفي، مبالغ مالية ببيت الزوجية) يُقسم بين الورثة شرعًا. للزوج النصف، وللأم السدس، والباقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن للمتوفاة أولاد. مؤخر يُحسب من ويضاف إليها. لا يحل لأحد من الورثة الاستيلاء على شيء من التركة دون الآخرين، ومن فعل ذلك وجب عليه رد ما أخذ قبل القسمة وإلا كان آكلاً لأموال الناس .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89860
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89860
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي