هل يجوز إعطاء الزكاة لامرأة تبيع بضاعة بسيطة وحالها غير ميسور، وكيف يتم حساب النصاب الشرعي وتوقيت إخراج الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز إعطاء المرأة المحتاجة من ، التي لا تجد ما يكفيها ويكفي من تعول، وليس لها معيل، حتى لو كانت تبيع بعض الأشياء، فالمعيار هو . ونصاب الزكاة في العملات الورقية يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، وإذا حال عليه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع (2.5%). ولا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها إلا بعذر شرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127793
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127793
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي