العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الزكاة لامرأة تبيع بضاعة بسيطة وحالها غير ميسور، وكيف يتم حساب النصاب الشرعي وتوقيت إخراج الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إعطاء المرأة المحتاجة من ، التي لا تجد ما يكفيها ويكفي من تعول، وليس لها معيل، حتى لو كانت تبيع بعض الأشياء، فالمعيار هو . ونصاب الزكاة في العملات الورقية يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، وإذا حال عليه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع (2.5%). ولا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها إلا بعذر شرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127793
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي