العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في ملكية منزل مسجل باسم الابنة الكبرى، وهل يجوز للأب أن يطالب بنقل ملكيته لاسمه، مع العلم أن الأم ساهمت في بناء منزل سابق براتبها، وأن الابن ساهم بجزء من ثمن المنزل الحالي، وأن الأب يبرر تسجيل البيت باسم الأم سابقًا بالتحايل على الضرائب، ثم يتراجع عن هبته، وهل للأم حق في المطالبة بما يعادل راتبها الذي ساهمت به في بناء بيت سابق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كفر الأب بالله، فذلك يوجب فسخ النكاح بينه وبين زوجته، إلا أن يتوب وهي في العدة. وقد أفتت اللجنة الدائمة بأن سب الله سبحانه أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر أكبر وردة عن الإسلام، وأن ترك الصلاة كفر أكبر. وفي حال كفر الزوج، على الزوجة أن تمتنع عن تمكينه من نفسها حتى ينتهي أمره من المحكمة. أما بخصوص البيتين، فالأول حق للوالدة بالكامل لأنها دفعت فيه، والثاني يكون ملكًا للأم والأخ بقدر ما دفع كل منهما، ولا يجوز كتابته باسم الأب دون رضاهم لأنه تضييع لحقهم. ويُنصح بمحاولة إدخال عقلاء لينصحوا الأب بالتوبة والرجوع إلى الإسلام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
28860
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي