كيف يُقسّم مبلغ 50 ألف دولار ترثه 10 أبناء وثلاث بنات من المتوفاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عدد الورثة من الرجال خمسة عشر ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه عبر الرابط المذكور. إذا فُرض أن المتوفاة لم تترك سوى عشرة أبناء وثلاث بنات، فإن المبلغ لهم تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء:11]. يقسم المبلغ على ثلاثة وعشرين سهمًا، لكل ابن سهمان (4347.82 دولارًا)، ولكل بنت سهم واحد (2173.91 دولارًا).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195253
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195253
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي