العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج بقوله "طالق بالثلاث وكل ما حلّت تحرم" مرتين متتاليتين خلال خمس دقائق، مع العلم أنه تلفّظ بالطلاق أولًا ثم ذهب إلى خارج المنزل وأعاد اللفظ، ثم ذهب إلى النافذة وأعاد اللفظ مرة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تبين أن الزوج طلق زوجته ثلاث تطليقات منفصلات، وأن المرأة بانت منه بينونة كبرى عند جمهور أهل العلم. وقد لزم الزوج بقوله "طالق بالثلاث" ما صرح به. واختلف العلماء في حكم الطلاق الواقع بألفاظ متعددة، فمنهم من يلزمه جميعًا، ومنهم من يعتبره طلقة واحدة. أما قول الزوج "كلما حلت تحرم"، ففيه قولان للعلماء: إما أن لا يترتب عليه شيء، أو تلزمه كفارة (ظهار أو يمين). ويجب على المرأة توثيق الطلاق ببينة أو طلب وثيقة من الزوج، أو اللجوء إلى القاضي.

كما يجب ملاحظة أن الخوف الذي يعني الخضوع والتذلل واعتقاد النفع والضر لا يكون إلا لله تعالى، والخوف من غير الله بهذا المعنى يعد شركًا أكبر. لذلك، فإن قول "أخشى الله ورسوله" خطأ ويجب التوبة منه والاقتصار على الخوف من الله وحده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60487
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي