ما حكم توكيل العميل المعرض ببيع السيارة بعد تملكه لها من قِبَل مؤسسة البيع بالتقسيط، وما حكم اشتراط مبلغ مالي كرسوم إدارية أو أتعاب مكتب عند توقيع العقد، مع العلم أن السلعة مملوكة للمؤسسة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت البطاقة الجمركية تصف السيارة مطابقًا للواقع، فيعدّ قبضها قبضًا للسيارة، لأن التخلية قبض شرعي. ويرى الحنفية أن التخلية (رفع الموانع والتمكين من القبض) تعد قبضًا حكميًا.
بناءً عليه، لا حرج في بيع السيارة بالبطاقة الجمركية، ولو وكّل المشتري المعرض ببيعها، ما لم يكن هناك اتفاق على عودة السيارة لبائعها الأول.
أما اشتراط رسوم إدارية، فلا حرج فيه إذا كان بعلم المشتري ورضاه، ما لم يكن فيه غش أو تدليس. والأولى أن تضاف هذه الرسوم إلى الثمن الكلي للسيارة، وكل ما يشترطه البائع يعتبر من ثمن المبيع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107372
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107372
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي