هل يقع الطلاق بقول "إذا خرجت من المنزل فأنت طالق" و "إذا خرجت من المنزل الليلة فأنت طالق" إذا كانت الزوجة قد خرجت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه، ولو كان بقصد التهديد عند الجمهور، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق. إذا قيد التعليق بلفظ "الليلة"، فإن كانت هذه النية في اللفظ الأول وأردت بيانها في اللفظ الثاني، فهي معتبرة، أما إذا قصدت التراجع، فلا يمكن الرجوع في الطلاق المعلق. تكرار التعليق بعد ذلك يرجع فيه إلى نية التأكيد أو التأسيس. الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول. يجب الحذر من الغضب واجتناب ألفاظ الطلاق، وخروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذن إثم ونشوز يسقط نفقتها. الرجعة في العدة حق للزوج ولا يجوز للزوجة أو وليها رفضها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138465
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138465
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي