العودة إلى البحث

هل يجوز إعطاء مال الكفارة للخالتين الفقيرتين لكونهما من الأقارب المحتاجين، بدل إطعام المساكين الأجانب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في اشتراط عدد معين للمساكين في كفارة اليمين، فذهب الأحناف ورواية عن أحمد إلى عدم اعتبار العدد، بينما ذهب الجمهور إلى اشتراط إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين، وستين في كفارة الظهار والصيام، وهذا هو الرأي الراجح.

وعليه، إذا كانت الكفارات تستلزم إطعام ستين مسكينًا، فإن كان عدد عيال خالتيكِ يبلغ ستين مسكينًا، جاز دفع الكفارات لهما، ويُفضل عدم دفعها دفعة واحدة خروجًا من الخلاف.

أما إن كان عدد عيال الخالتين لا يبلغ ستين مسكينًا، فإن كان يبلغ عشرة، جاز دفع كفارات الأيمان لهما. وإن كان العدد أقل من عشرة، فيُعطى لهما بعدد عيالهما، ويُصرف الباقي لمساكين آخرين، ولا يصح إعطاء المسكين الواحد من كفارة واحدة مرتين عند الجمهور.

ويُطبق نفس الأمر في كفارة التفريط في قضاء رمضان، حيث تُعامل كل سنة ككفارة مستقلة. واعلمي أن الصدقة على ذوي الرحم أفضل من إعطائها لغيرهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي