هل يجوز جبر الضرر عن التأخير في السداد في عقود البيع، مثل تفويت فرص استثمارية للبائع، مع وجود ضمان لا يُتصرّف فيه إلا بعد ثبوت وقوع الضرر وبقيمته الفعلية فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز اشتراط شرط جزائي أو غرامة مالية عند التأخر في سداد البيع؛ لأنه شرط ربوي. ويجوز الشرط الجزائي في العقود المالية ما عدا التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، فهذا من الربا الصريح، بخلاف الشرط الجزائي في الحقوق والالتزامات الأخرى -ما عدا الدَّين- للتعويض عن الضرر الواقع؛ فهذا لا حرج فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192873
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192873
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي