العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز جبر الضرر عن التأخير في السداد في عقود البيع، مثل تفويت فرص استثمارية للبائع، مع وجود ضمان لا يُتصرّف فيه إلا بعد ثبوت وقوع الضرر وبقيمته الفعلية فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز اشتراط شرط جزائي أو غرامة مالية عند التأخر في سداد البيع؛ لأنه شرط ربوي. ويجوز الشرط الجزائي في العقود المالية ما عدا التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، فهذا من الربا الصريح، بخلاف الشرط الجزائي في الحقوق والالتزامات الأخرى -ما عدا الدَّين- للتعويض عن الضرر الواقع؛ فهذا لا حرج فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192873
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي