هل يقع الطلاق في حال قال الزوج لزوجته عبر المحادثة الفورية: "إما أن ترضعي الولد -كما قلت لك- في مكان مقفل، وإما: أنت طالق"، مع العلم أنه لم يقصد الطلاق بل الزجر، وأنها استجابت لأمره؟
أكثر أهل العلم يرون وقوع الطلاق المعلق بحصول الشرط، سواء قصد الزوج الطلاق أم التأكيد أم التهديد. وعليه، فما دامت زوجتك قد أطاعتك فقد بررت في يمينك ولم يقع طلاقك.
أما مستقبلاً، فالمفتى به عندنا أن زوجتك إذا خالفت ما أمرتها به (إرضاع الطفل في غرفة مغلقة لا يطلع عليها الرجال) وقع طلاقها، ما لم تكن نيتك مقتصرة على مكان معين. فإن لم تكن لك نية محددة، يُعمل بالسبب المهيج على اليمين، وهو كراهتك ألا يراها أحد وهي ترضع، فحيث تحقق صيانتها بررت في يمينك.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق وتعليقه بقصد التأكيد لا يوقع طلاقًا بالحنث فيه، بل تلزم الحالف كفارة يمين.
والواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ومنه التستر حال إرضاع الطفل لئلا يرى أجنبي عورتها، وهذا من الغيرة المطلوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149319
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149319
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي