العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول "علي الطلاق من ظهرك لو كررت ما فعلت، أنت من طريق وأنا من طريق" في حال تكرار الفعل، وهل تُحتسب طلقة ثانية مع العلم بسبق طلقة واحدة، وهل هناك مراجعة بعد هذا الطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كُتبت اليمين دون نية، فلا تنعقد. فإن لم تكن نويت بـ "والله وعلي الطلاق أكون في طريق وأنت في طريق" يمينًا بالله أو طلاقًا، فلا يلزمك شيء. وإن نويت بها طلاق زوجتك إذا فعلت ما نهيتها عنه، وفعَلَتْه، فقد وقع الطلاق. أما إذا كان قولك "أنت من طريق وأنا من طريق" هو ما نويت به الطلاق، وفعَلَتْ ما حلفت على تركه، طلقت زوجتك. وإن لم تنوِ بها الطلاق بل كانت للتوعد، فإما أن تفعل ما توعدت به فلا تحنث ولا يقع طلاق، وإما أن لا تفعله فتحنث ويلزمك الطلاق. وحيث لم تسبق هذه الطلقة إلا واحدة، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي