ما كفارة من حلف بالطلاق بقوله: "عليَّ الطلاق أنني لن أذهب إلى بيت صديقي بالمرة إلا للضرورة القصوى"، وهو لم يقصد الطلاق بل منع نفسه من الذهاب، ويريد الآن الذهاب؟ وما كفارة الحنث بهذا الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من علق طلاقه على شرط، فإن تحقق الشرط وقع الطلاق عند جمهور العلماء، سواء قصد الزوج الطلاق أم كان مجرد حلف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة". وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الأمر منوط بالنية، فإن نوى الطلاق وحصل الشرط وقع، وإلا كانت يميناً تلزمها كفارة. وقد أفتت بهذا جماعة من الصحابة كعائشة وحفصة وأم سلمة وابن عباس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44813
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 44813
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي