ما شرعية الاتفاق بين صاحب مكتب الإعلانات، الذي قدّر اسمه التجاري بمبلغ معين، وبين شخص دفع له مبلغاً مقابل الحصول على 32% من صافي أرباح المكتب سنوياً، مع ثبات رأس المال وعدم استغلاله في شراء أصول، علماً بأن المبلغ المدفوع وُزع على إخراج شريك قديم وإيجار وتجهيزات، وهل الأرباح التي تم الحصول عليها حلال؟
العقد بينك وبين صاحبك هو عقد شركة فاسد، لأن ضمان صاحب المكتب لرأس المال يُخرج العقد عن كونه شركة ويجعله قرضًا ربويًا، والعبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها. إذا فسدت الشركة، يُوزع الربح والخسارة على قدر مال الشريكين، ويأخذ العامل أجرة مثله على عمله. أما شريكك في المال، فإن أذن لك بالتصرف فيه فحكمه كحكم مالك، وإن لم يأذن لك بذلك، فيُرجع إلى الفتوى رقم: 63705.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106069