العودة إلى البحث
السؤال

1- كيف يوزع إرث خالة توفيت دون أبناء، ولها زوج وأم وإخوة وأخوات أحياء؟ 2- هل يشفع الطفل المتوفى وعمره سبعة أشهر لأمه أو لوالديه يوم القيامة؟ 3- هل تجوز قراءة ختمة قرآن للميت، أم تعتبر بدعة؟ 4- هل يجوز الاستعاذة للمتوفاة من فتنة المسيح الدجال، وهل تُقبل منا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُوزع تركة المتوفاة على النحو التالي: للزوج النصف، وللأم السدس لوجود الإخوة.

وما تبقى يُوزع بين الإخوة والأخوات، فإن كانوا إخوة لأم، يتساوى الذكور والإناث. وإن كانوا أشقاء أو لأب، فللذكر مثل حظ الأنثيين.

أما بخصوص شفاعة السقط، فقد ورد حديث يدل على أنه يجر أمه إلى الجنة إذا احتسبته.

وإهداء ثواب ختم القرآن للميت جائز، أما الاستعاذة للمتوفى من الدجال، فلا دليل على مشروعيتها أو خوف الموتى من فتنته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
48502
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي