ما حكم الدين في قول "طلاق ثلاث" بالقلب دون لفظ أو تحريك شفاه؟
ما دمت لم تتلفظ بهذه العبارة بحيث تسمع نفسك؛ فلا يترتب عليها طلاق معلق، أو منجز؛ فالطلاق لا يقع بحديث النفس. وعلى افتراض أنّك تلفظت بها بغير إرادة منك، كأن تكون سبق لسانك إليها، أو تلفّظت بها مذهولًا، أو مدهوشًا، أو مغلوبًا بوسواس، فلا يترتب عليها شيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182710