كم يرث كلُّ وارثٍ من تركةِ رجلٍ تُوفيَ عن: زوجةٍ، وأربعةِ أبناءٍ، وثلاثِ بناتٍ، وأبٍ، وأمٍ، وتركتُه 130 مليونًا؟
إذا توفي المذكور، فلأمه السدس، ولأبيه السدس لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ". ولزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
وتُقسم التركة (130 مليون جنيه) على (264) سهمًا. نصيب الأم والأب: (21,666,666.66) جنيه لكل منهما. نصيب الزوجة: (16,249,999.99) جنيه. نصيب كل ابن: (12,803,30.30) جنيه. نصيب كل بنت: (6,401,515.15) جنيه.
وينبغي رفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشاورة أهل العلم للتأكد من حصر الورثة ووجود وصايا أو ديون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187113
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187113
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي