العودة إلى البحث
السؤال

كم يرث كلُّ وارثٍ من تركةِ رجلٍ تُوفيَ عن: زوجةٍ، وأربعةِ أبناءٍ، وثلاثِ بناتٍ، وأبٍ، وأمٍ، وتركتُه 130 مليونًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي المذكور، فلأمه السدس، ولأبيه السدس لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ". ولزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

وتُقسم التركة (130 مليون جنيه) على (264) سهمًا. نصيب الأم والأب: (21,666,666.66) جنيه لكل منهما. نصيب الزوجة: (16,249,999.99) جنيه. نصيب كل ابن: (12,803,30.30) جنيه. نصيب كل بنت: (6,401,515.15) جنيه.

وينبغي رفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشاورة أهل العلم للتأكد من حصر الورثة ووجود وصايا أو ديون.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187113
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي