العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في النزاع حول ثمن بيع حصة في منزل، حيث تم الاتفاق على سعر منذ عشر سنوات ودفع جزء منه، بينما يطالب البائع بقيمة اليوم ويرى المشتري أن ما تبقى دين، مع تباين الآراء حول كيفية تقدير القيمة (بالمبلغ المدفوع فقط، بسعر الذهب حينها والآن، أو عدم الاعتراف بالبنكنوت)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيع الأجل إلى الميسرة محل خلاف بين العلماء، فجمهورهم -بمن فيهم الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة- يرون عدم صحته لكون الأجل مجهولاً، ويؤدي إلى فساد العقد أو بطلان الأجل وتحول الثمن إلى حال.

بينما استثنى بعض أهل العلم -مثل ابن حزم وبعض الحنابلة وابن عثيمين- هذا النوع من البيع استناداً لحديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم "بعث إلى يهودي أن ابعث إلي بثوبين إلى الميسرة"، ويرون أنه صحيح، وأن الأجل المعلوم ليس شرطاً فيه.

وقد رد الجمهور على الاستدلال بحديث عائشة بأنه مجرد استدعاء وليس عقداً، وأن الثمن يصبح حالاً عند ثبوت الأجل المجهول.

وفي حالة العقد الفاسد الذي تم إلى الميسرة، يرى الجمهور فسخه. أما في حال كان جزء من الثمن معجلاً وجزء مؤجل، فيمكن تصحيح العقد في الجزء المعجل وفسخه في الجزء المؤجل؛ تحقيقاً للعدل ومنعاً للضرر الناتج عن اختلاف القيمة، وهذا ما يعرف بتجزؤ الصفقة.

أما إذا كان البيع إلى أجل معلوم، فلا يحق للبائع طلب زيادة في الثمن حتى لو ارتفعت الأسعار، ويلزم المدين سداد ما ثبت في ذمته وقت التحمل. فإن كان معسراً يُنظر إلى ميسرته، وإن كان مماطلاً وهو موسر، فمَطْلُ الغني ظلمٌ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103802
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي