ما حكم طواف الإفاضة والحج لمن شكت نزول قطرات بول في الشوط السادس من الطواف، ثم أكملت طوافها وسعيها، ثم أعادت شوطين فقط من الطواف؟
يشترط جمهور الفقهاء لصحة الطواف الطهارة من الحدث والخبث، وستر العورة، فمن طاف على غير طهارة فطوافه باطل، لكن الشك في الحدث بعد تحقق الطهارة لا يبطل الطواف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً"، ولأن "اليقين لا يزول بالشك"، وعليه فطواف والدتك صحيح ما دامت لم تتيقن الحدث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58184