العودة إلى البحث

هل يلزمني كفارة وهل يمكن أن أصطحب زوجتي للسوق قبل العيد، بعد قولي لها: "علي الطلاق بالثلاث أني ما أنزلك السوق إلى بعد العيد"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الجمهور على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً، وهو المفتى به عندنا. وبناءً عليه، إذا خالفت ما حلفت عليه وذهبت بزوجتك إلى السوق قبل العيد فإنها تطلق منك ثلاثاً وتبين بينونة كبرى.

وخلافاً لذلك، يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما التهديد أو التأكيد هو حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق.

وننصح بالابتعاد عن الحلف بالطلاق لثبوت النهي عنه ولأنه من أيمان الفساق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي