العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق وتلزم الكفارة على من حلف بالطلاق ثلاثًا على ترك الدخان والنشوق، وعاهد الله على المصحف، ثم عاد إليهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا فعلت ما حلفت على تركه لزمتك كفارات الأيمان التي حلفت بها، وإذا حنثت في الحلف بالطلاق الثلاث وقع طلاقك ثلاثًا، وبانت منك زوجتك بينونة كبرى، وهذا قول أكثر أهل العلم، بينما يرى آخرون أن الحالف بالطلاق بقصد التهديد أو المنع تلزمه كفارة يمين إذا حنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. والتدخين محرم، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق وقد تترتب عليه عواقب وخيمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143777
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي