كيف يمكن التصرف في ذهب الزوجة البالغ 130 جرامًا، والذي لا يُراد بيعه احترامًا لوالدها، ولا يوجد مال لزكاته، مع رفض البنوك استثماره، ورغبة الزوجين في تجنب غضب الوالد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اشتراط والد الزوجة عليها عدم بيع الحلي غير لازم، والهبة صحيحة.
والزكاة واجبة في هذا الحلي إذا لم يُتخذ للاستعمال المباح أو القنية، وهو أحوط القولين.
يجب إخراج زكاته إذا حال عليه الحول الهجري من وقت تملكها له، والأصل إخراج الزكاة من الذهب نفسه، ويجوز إخراج قيمته وقت الوجوب.
وإن لم تجد ما تخرج به الزكاة، فلها أن تبيع منه لتخرج الزكاة، ولا حرج عليها في ذلك.
ويُفضل إفهام والدها الأمر وتفهمه لِما ستفعله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172990
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172990
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي