العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر إعطاء الزوجة الأولى عقارًا تملكه، بعد زواج الزوج من ثالثة، ظلمًا لأبناء الزوجة الثانية المتوفاة، وذلك لإرضاء الزوجة الأولى بعد زواج الزوج عليها مرتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم التسوية بين الزوجات في الهبات والعطايا، فذهب الشافعية والحنابلة والأظهر عند المالكية إلى عدم وجوب ذلك، وأنه لا حرج على الزوج إذا وسع على من شاء منهن بعد إقامة الواجب لكل واحدة. وذهب بعض العلماء إلى وجوب التسوية في ذلك.

والفتوى المعمول بها هي وجوب العدل بين الزوجات في الهبات والعطايا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل".

بناءً عليه، هبتك لزوجتك دون باقي زوجاتك غير جائزة، وعليك إعطاء باقي الزوجات مثل ما أعطيت الأولى، إلا إذا أسقطن حقوقهن ورضين بما أعطيته للأولى. وإعطاؤك كل واحدة منهن مثل ما أعطيت الأولى ليس فيه ظلم للأولاد لأن المال ملك لك. وينبغي مراعاة مشاعر الأولاد اليتامى وعدم تفريق الأموال في غيرهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96361
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي