العودة إلى البحث

ما حكم أن يكون الإيجار في عقد الشراكة على إدارة محل تجاري -برأس مال من الشريك الآخر- أكبر من القيمة الفعلية، بحيث تُخصم الزيادة من صافي الربح قبل تقسيم الأرباح؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يشترط لصحة عقد المضاربة استقلال المضارب بمال المضاربة وحرية تصرفه فيه، وأن يكون له اختيار المحل المناسب للمشروع، وتكون أجرته أجرة المثل. فلا يصح أن يشترط رب المال على المضارب استئجار محله بأكثر من أجرة المثل؛ لأن ذلك يدخل في شبهة اشتراط دراهم معلومة من الربح، وهو محظور في المضاربة. وقد نص الفقهاء على منع محاباة رب المال في ثمن ما يشتريه من مال المضاربة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي