هل يقع الطلاق إذا تكلم الزوج مع امرأة أخرى بعدما تلفّظ بيمين الطلاق تحت الإكراه؟
فهمنا من سؤالك أنك طلبت من زوجك أن يحلف بالطلاق على عدم التحدث أو التواصل المريب مع امرأة أجنبية، وأكثر أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق يقع بالحنث فيه. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن حكم هذا الحلف إذا لم يقصد به الطلاق بل التهديد هو حكم اليمين بالله، وتلزمه كفارة يمين عند الحنث.
والنية في اليمين تخصص العام، وعليه فإن قصد الحالف ونيته معتبرة. ويمين المكره غير منعقدة عند جمهور العلماء إذا كان الإكراه معتبرًا.
ننصح الزوج بعرض مسألته على أهل العلم في بلده. ننوه إلى عدم جواز التجسس، وأن استعمال الأيمان للكف عن المعاصي غير سديد، والحلف بالطلاق غير مشروع، والمشروع هو الحلف بالله.
كما ننوه إلى أن التعبير عن العلاقات المحرمة بالخيانة قد يفهم منه أنها مستنكرة لكونها خيانة لا معصية لله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194892
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194892
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي