العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا حلفتُ على زوجتي بالطلاق بعدم محادثة أي امرأة أخرى بكلامٍ يعبر عن الحب والإعجاب، ولم أكن مقتنعًا بذلك، ثم تحدثت إلى امرأة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الإجبار إكراهًا حقيقيًا فلا يقع الطلاق، أما إذا كان إلحاحًا فيقع. إذا حلفت بالطلاق على عدم تكليم امرأة أجنبية بكلام الحب والإعجاب، ثم حنثت، فالجمهور على وقوع الطلاق، ويمكن لك مراجعة الزوجة قبل انقضاء عدتها إن لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث. ويرى بعض العلماء كابن تيمية أنه لا يقع الطلاق بل تلزم كفارة يمين. والواجب اتقاء الله وتجنب كلام الحب والإعجاب مع الأجنبيات، وتجنب الحلف بالطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي