العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع يمين الطلاق "لو اتصلت بالشخص هذا بطريق مباشر أو غير مباشر عن طريق شخص آخر ستكونين طالقا" إذا لم تفهم الزوجة كلمة "بطريق غير مباشر عن طريق شخص آخر" وفعلت ذلك، وما كفارته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم يرون أن الطلاق المعلق يقع بتحقق الشرط، سواء قُصد إيقاع الطلاق أم التهديد، وهذا هو المفتى به. فإذا اتصلت الزوجة بالرجل المعني، وقع طلاقها، وللزوج مراجعتها ما دامت العدة قائمة والطلاق لم يكتمل ثلاثًا.

ويرى بعض العلماء، كابن تيمية، أن الطلاق لا يقع إذا لم يُقصد إيقاعه، وتُلزم الكفارة. كما أنهم اختلفوا في وقوع الطلاق إذا فعلت الزوجة المحلوف عليه جاهلة أو متأولة، فأكثرهم على الوقوع وبعضهم على عدمه، كابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق في حالات النسيان أو التأويل أو زوال السبب أو الخطأ في الصفة.

ويجب التنبيه على أن اتصال الزوجة برجل أجنبي منكر ظاهر لا يجوز السكوت عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154632
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي