العودة إلى البحث
السؤال

هل البيع الذي قام به ابن العم لحصص العمات في البيت المشترك دون علم باقي الورثة ودون إتاحة فرصة الشراء لهم، صحيح من الناحية الدينية؟ وهل يأثم العم وابن العم لعدم إعلام الورثة قبل إبرام هذا العقد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشترك جماعة في أرض أو دار، فلا يحل لأحد بيع حصته قبل إعلام شركائه، لحديث جابر: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به".

فإن باعت العمات حصصهن لابن العم دون إعلام الشريكات، فللشريكات حق الشفعة.

وإذا اشترك في العقار أكثر من شريكين، وباع أحدهما نصيبه لأحد الشركاء، فللبقية الشفعة على قدر أملاكهم، كما ذكر ابن قدامة في "المغني".

وعليه، فنصيب العمات الذي اشتراه ابن العم يقسم بين الشريكات وبينه، بحسب ملك كل منهم في البيت المشترك.

أما العم الباقي فلا شفعة له، لأن موافقته على وعدم مطالبته بالشفعة يُعد إسقاطاً لحقه. والشفعة تثبت على الفور، فإن تراخيتم في طلبها سقط حقكم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190727
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي