العودة إلى البحث

هل البيع الذي قام به ابن العم لحصص العمات في البيت المشترك دون علم باقي الورثة ودون إتاحة فرصة الشراء لهم، صحيح من الناحية الدينية؟ وهل يأثم العم وابن العم لعدم إعلام الورثة قبل إبرام هذا العقد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا اشترك جماعة في أرض أو دار، فلا يحل لأحد بيع حصته قبل إعلام شركائه، لحديث جابر: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به".

فإن باعت العمات حصصهن لابن العم دون إعلام الشريكات، فللشريكات حق الشفعة.

وإذا اشترك في العقار أكثر من شريكين، وباع أحدهما نصيبه لأحد الشركاء، فللبقية الشفعة على قدر أملاكهم، كما ذكر ابن قدامة في "المغني".

وعليه، فنصيب العمات الذي اشتراه ابن العم يقسم بين الشريكات وبينه، بحسب ملك كل منهم في البيت المشترك.

أما العم الباقي فلا شفعة له، لأن موافقته على البيع وعدم مطالبته بالشفعة يُعد إسقاطاً لحقه. والشفعة تثبت على الفور، فإن تراخيتم في طلبها سقط حقكم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي