العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ تصرّف العم وابن العم في بيع حصصهما في البيت دون علم باقي الورثة إثمًا؟ وكيف حمى الإسلام النساء في مثل هذه الحالات تشريعيًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للشخص البالغ الرشيد التنازل عن إرثه أو أن يهب من ماله ما يشاء لغيره، ما لم يكن الغرض من الهبة حرمان أحد الورثة من حقه. فالهبات المنجزة في الصحة تكون من رأس المال، وإن كانت في مرض مخوف فهي من ثلث المال. وإن كان التمليك لا يتم إلا بعد موت الواهب، فتعد وصية لا حرج فيها ما دامت لغير وارث وقت الوصية. وإذا كان الابن هو الوارث الوحيد للعمات بعد أخيهن، فلا حرج فيما قمن به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19316
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي