هل يُعدّ تصرّف العم وابن العم في بيع حصصهما في البيت دون علم باقي الورثة إثمًا؟ وكيف حمى الإسلام النساء في مثل هذه الحالات تشريعيًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للشخص البالغ الرشيد التنازل عن إرثه أو أن يهب من ماله ما يشاء لغيره، ما لم يكن الغرض من حرمان أحد الورثة من حقه. فالهبات المنجزة في تكون من رأس المال، وإن كانت في مرض مخوف فهي من ثلث المال. وإن كان التمليك لا يتم إلا بعد موت الواهب، فتعد وصية لا حرج فيها ما دامت لغير وارث وقت . وإذا كان الابن هو الوارث الوحيد للعمات بعد أخيهن، فلا حرج فيما قمن به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19316
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19316
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي