العودة إلى البحث
السؤال

ما رأي ابن تيمية في المرأة التي ارتدت ثم طلقت وانقضت عدتها وهي مرتدة، ثم أسلمت بعد ذلك، وهل يحسب طلاقها وتعتبر باقية في عصمة زوجها؟ وهل الأخذ برأي ابن تيمية في هذه المسألة حرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مذهب ابن تيمية أن النكاح لا ينفسخ بردّة أحد الزوجين، بل يبقى موقوفاً، فإن رجع المرتد للإسلام فالنكاح باقٍ. لم نقف على قوله في حكم طلاق الزوج حال ردة زوجته. يجوز تقليد ابن تيمية لمن اطمأن لقوله؛ فللعامي تقليد من يثق بعلمه ودينه، وهو من أكابر العلماء المجتهدين والأئمة المقتدى بهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167102
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي