العودة إلى البحث
السؤال

أود معرفة حكم المرأة التي في العدة ما لها وماعليها .

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعتدة إما أن تكون معتدة من طلاق أو وفاة، وتختلف أحكامها باختلاف نوع العدة:

- المعتدة من طلاق رجعي: تجب لها السكنى والنفقة بجميع أنواعها، ويحرم عليها التعرض لخطبة الرجال، ووجوب ملازمة بيتها إلا لحاجة. - المعتدة من طلاق بائن (حامل): تجب لها النفقة، ويحرم عليها الزواج حتى تضع حملها. - المعتدة من طلاق بائن (غير حامل): لا نفقة لها ولا سكنى، ويحرم عليها الزواج حتى تنقضي عدتها. - المعتدة من وفاة: يلزمها الإحداد، وملازمة بيتها الذي تعتد فيه، ويحرم عليها الزواج ما دامت في العدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33241
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي