أود معرفة حكم المرأة التي في العدة ما لها وماعليها .
المعتدة إما أن تكون معتدة من طلاق أو وفاة، وتختلف أحكامها باختلاف نوع العدة:
- المعتدة من طلاق رجعي: تجب لها السكنى والنفقة بجميع أنواعها، ويحرم عليها التعرض لخطبة الرجال، ووجوب ملازمة بيتها إلا لحاجة. - المعتدة من طلاق بائن (حامل): تجب لها النفقة، ويحرم عليها الزواج حتى تضع حملها. - المعتدة من طلاق بائن (غير حامل): لا نفقة لها ولا سكنى، ويحرم عليها الزواج حتى تنقضي عدتها. - المعتدة من وفاة: يلزمها الإحداد، وملازمة بيتها الذي تعتد فيه، ويحرم عليها الزواج ما دامت في العدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33241