العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم وكفارة الحلف بالطلاق على نية الزوجة التي يدعي الزوج أنه لا يعلمها، ثم تبين له صدقها في كونها مازحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلفت بالطلاق على أمر ماضٍ لا يعلم صدقه إلا من الزوجة، كقولك: "إن كنتِ جادّة فأنت طالق"، فإن كان قصدك ما في علمك وظنك، فلا يقع الطلاق. أما إذا قصدت حقيقة الأمر، فيقع الطلاق. وكون الزوجة أفادت بأنها لم تكن جادة يدل على أن حلفك على خلاف الواقع.

وإن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فيمكن مراجعة الزوجة في العدة أو العقد عليها بعد العدة، أما لو كانت الطلقة الثالثة، فلا تحل لك إلا بعد زواجها من رجل آخر. ويرى المالكية أن الطلاق يقع مطلقًا لاحتمال كذب الزوجة.

وينبغي رفع مثل هذه المسائل للمحاكم الشرعية لتقصي الحقائق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74723
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي