هل يجوز أخذ عمولة مقابل الوساطة بين المستثمِر والمستثمَر له، وما هي كيفية تحديد هذه العمولة؟ وهل بيع شرائح الاتصالات وكروت الشحن التي تخرج بخصم معين، ثم تُباع بقيمتها الأصلية، مع أخذ المستثمِر عمولة أخرى من الشركة الأم، حلال؟
يلخص الشرعي لاستثمار الأموال في تجارة بيع خطوط الهاتف وكروت الشحن في حالتين: 1. عقد : إذا كان المال من طرف واحد والعمل من الآخر. 2. عقد : إذا اشترك الطرفان بالمال والعمل.
شروط الحالتين: 1. الربح: الاتفاق على نسبة معلومة من الربح (مثلاً: 60% للمالك، 40% للعامل) لا من رأس المال. 2. رأس المال: لا ضمان لرأس المال إلا في حال التعدي أو التقصير من العامل. 3. الخسارة: في المضاربة يخسر العامل جهده والمالك ماله. وفي الشركة تكون الخسارة على قدر نسبة كل شريك في رأس المال. 4. رأس المال النقدي: يجب أن يكون رأس المال نقدًا حقيقة أو حكمًا، وإذا كان أصولًا، فيجب تقييمها. 5. المدة والسحب: يجوز تحديد مدة للعقد، والسحب الأسبوعي أو الشهري يُعد تحت الحساب، ويُسوى في نهاية المدة. 6. العمولات: لا يجوز أن يختص أحد الشركاء بأي عمولة أو جزء من الربح دون الآخر، بل تضاف جميع العمولات إلى الأرباح وتقسم حسب النسبة المتفق عليها.
أما بخصوص استثمار أموال الآخرين مقابل نسبة من الربح: يجوز أن يكون ذلك أجرة على السمسرة والدلالة، ويجوز أن تكون الأجرة نسبة معلومة من الربح، وهي جائزة باتفاق الطرفين. ويُفضل أن تكون الأجرة مبلغًا محددًا للخروج من خلاف من منع النسبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17249
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17249
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي