العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع يمين الطلاق بقول الخاطب (كاتب الكتاب) لخطيبته: "إذا ذهبت إلى العرس فاعتبري نفسك طالقا"، ثم هدأ وقال لها: "روحي"، أم يعتبر لاغيا، وما الذي يتوجب عليهما فعله كي لا يقع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج لزوجته: "اعتبري نفسك طالقًا" من كنايات الطلاق، فإن قصد الزوج به تعليق الطلاق على ذهاب الزوجة للعرس، فإذا ذهبت وقع الطلاق، ولا ينفعه التراجع عن التعليق عند جمهور العلماء، بينما يرى ابن تيمية صحة التراجع وإبطال التعليق. أما إذا لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق، بل قصد التهديد أو المنع أو الوعد بالتطليق، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة، سواء تراجعت الزوجة أو لم تتراجع، وسواء ذهبت للعرس أو لم تذهب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171146
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي