العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق أم الظهار إذا قيل للزوجة في حالة غضب "تكونين طالقًا لو لم تخلعي الحجاب أمام زوج أختك وتضعي مكياجًا كاملًا"، أو "تكونين مثل أمي وأختي"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علَّقتَ طلاق زوجتك على خلعها الحجاب، وغضبك لم يسلب وعيك، فإن لم تخلعه يقع الطلاق عند الجمهور. أما إذا فعلت ما أردتَ فلا يقع الطلاق. ويجب أن تعلم أن أمر الزوج لزوجته بالتبرج أمام زوج أختها منكر شرعًا وطبعًا، ولا يجوز للزوجة طاعة زوجها في ذلك؛ لكونه أجنبيًا. وينبغي عليك تجنب ألفاظ الطلاق والتحريم للتهديد، والاجتهاد في التخلص من الغضب الشديد؛ لأنه جماع الشر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124622
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي