ما هي كيفية حساب الزكاة على التمويل البنكي وقرض التجارة بالتقسيط، مع العلم أن الأرباح قد أُنفقت، وهل تُحتسب الزكاة على الأموال المُقرضة للغير والتي لم تُسدد بالكامل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، ومقدارها 2.5%، وما أنفقته خلال الحول من نفقات لا زكاة عليه.
وإذا لم تُخرج الزكاة في وقتها، فلا تسقط، ويجب إخراجها فورًا، وإن لم تعلم المقدار فتُقدّره بالظن، والزكاة لا تسقط بالجهل أو التقادم أو الصدقة المستحبة.
الديون التي عليك تخصم من المبلغ الزكوي إذا لم يكن لديك مال آخر مقابلها، أما إن كان لديك مال زائد فاجعله مقابل الدين ولا تخصم الدين من المال الزكوي.
الديون التي لك على الناس تجب زكاتها، وإذا كان المدين معسرًا أو مماطلًا، فتُخرج الزكاة عند استلام المال عن سنة واحدة.
الأموال المستثمرة في التجارة تُزكى أرباحها مع أصلها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189560
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189560
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي