ما حكم تعامل المصارف ببيع السلع والمنازل والسيارات بالمرابحة، وما حكم أخذ المصرف ضريبة خدمات، والتوقيع على صكوك لا يكتب بها المبلغ، وتحديد المصرف أماكن معينة للشراء، وما حكم شراء السلع بالتقسيط من المحلات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الصورة المذكورة صحيحة، ولا مانع أن يفرض المصرف على العميل مبلغًا مقطوعًا يسميه ضريبة خدمات، وهذا المبلغ يدخل ضمن الثمن وهو معلوم عند عقد البيع، المهم أن يقوم البنك حقيقة بشراء السلع قبل بيعها للعميل، ولا بأس بزيادة سعرها عن ثمن شرائها، ولا بأس بالشراء بالتقسيط من المحلات بشرط انضباطه بالضوابط الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113574