العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاقتراض من المصارف، بناءً على قرار وزارة الداخلية، الذي تودع بموجبه وزارة المالية مبالغ مالية في مصارف محددة على هيئة ودائع بسعر خدمة 1%، وتقوم هذه المصارف بالإقراض المباشر للمستفيدين برسوم خدمة 2% (1% لخدمة الوديعة و1% لخدمة القرض)، مع العلم أن هذه المصارف توجه المستفيدين لمصارف أخرى لاستلام القرض، وهل تنطبق قاعدة "الضرورة تبيح المحظور" في حال حرمة الاقتراض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حقيقة المعاملة أن البنك يقرض بفائدة ربوية 2% يسمونها رسوم خدمة، وهذا القرض حرام؛ لأن العبرة بالحقائق لا بالمسميات. يجوز للبنك فرض رسوم خدمة بقدر الخدمة لا نسبة من المبلغ. أما الضرورة، فإذا بلغ الأمر بالشخص حد الهلاك، جاز له الأخذ لقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وتقدر الضرورة بقدرها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي