كيف يمكن التبرؤ من النسب الحالي للشخص الذي لا يعلم إن كان لقيطًا أو ابن زنا، مع العلم أن من يُنسب إليه قد مات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا وزر عليك فيما فعل والداك؛ لقوله تعالى: (أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى). ولا إثم عليك في انتسابك لذلك الرجل قبل علمك، أما وقد علمت فيجب عليك قطع انتسابك إليه؛ لقوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام". وعليك أن تنتسب إلى عبد الله أو عبد الرحمن، وإذا كانت هناك محاكم شرعية فاعرض عليهم الأمر لاستخراج الأوراق اللازمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38864
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38864
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي