العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمالك الجديد للسيارة الاستفادة من التأمين التجاري الذي اشترك فيه المالك الأول قبل انتهاء مدته، وهل يجوز له نقل وثيقة التأمين باسمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التأمين التجاري بجميع صوره محرم؛ لقيامه على الربا والميسر، إلا أنه يجوز الاشتراك فيه لمن أجبر عليه، ويقتصر على الشريحة الأدنى، والإثم على من أجبره. ومن شارك في التأمين الاختياري أو الإجباري وجاءه تعويض، فليس له إلا ما دفعه، ويلزمه إعادة الزائد لشركة التأمين، فإن أبوا قبوله تصدق به، إلا أن يكون فقيراً فيأخذ منه قدر حاجته. ولا حرج في أن ينقل المالك الجديد وثيقة التأمين إليه ليستفيد من المدة المتبقية، على ألا يجدد العقد بعد انتهائها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18991
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي