هل يقع الطلاق بقول "طالق" في رسالة للزوجة، ثم تكرارها مرتين دون مخاطبتها، ثم تخيل وجودها وقولها مرة أخرى؟
طلاق الزوجة برسالة هاتفية كناية، يقع إذا نواه الزوج، وإلا فلا، وكذلك اللفظ بـ "طالق" من غير إسنادها للزوجة، فإذا لم ينو الطلاق فلا شيء عليه، وإن نواه ونوى اثنتين لزمتاه، وإن نوى واحدة فواحدة. وإذا تلفظ الزوج بلفظ "طالق" مرة واحدة بعد ثلاث طلقات سابقة فلا يقع الطلاق، لأنه لم يصادف محلا، وإن كان أقل من ثلاث ونواه الزوج وقع. والطلاق لا يقع إلا إذا كانت الزوجة في عصمة زوجها. وطلاق الغضبان يقع إن كان مدركًا لما يقول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119268