ما حكم الشرع في التعامل مع أخت فاسقة ومتمردة ترفض التغيير، وهل يجوز حبسها في البيت استنادًا لقوله تعالى: "واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا" مع عدم وجود دليل قاطع على الزنا؟ وهل يتوافق ذلك مع مبدأ "لا إكراه في الدين"؟ أم هل يجوز التبرؤ منها وتركها تعود للغرب مع ما قد يترتب على ذلك من عودة الضرر، وهل يتفق ذلك مع مفهوم الشرف والعرض في الإسلام؟ وما الواجب عند تقدم خاطب لها، هل يجب كشف حقيقتها أم التستر عليها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب عليكم نصح الفتاة وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر والحيلولة بينها وبين أسباب الفساد، وتبرؤكم منها لا يعفيكم من المسئولية، وليس لكم الحق في حبسها. وإذا ثبت زناها، الحدود تكون للحاكم وليس للأفراد. والصواب أن تزوجوها إذا تقدم لها كفؤها، وليس لكم الحق في منعها من الزواج، وعليكم ستر ما وقعت فيه من المحرمات ولا يجب إخبار الخاطب بها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148274
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148274
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي