العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في التعامل مع أخت فاسقة ومتمردة ترفض التغيير، وهل يجوز حبسها في البيت استنادًا لقوله تعالى: "واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت ‏حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا" مع عدم وجود دليل قاطع على الزنا؟ وهل يتوافق ذلك مع مبدأ "لا إكراه في الدين"؟ أم هل يجوز التبرؤ منها وتركها تعود للغرب مع ما قد يترتب على ذلك من عودة الضرر، وهل يتفق ذلك مع مفهوم الشرف والعرض في الإسلام؟ وما الواجب عند تقدم خاطب لها، هل يجب كشف حقيقتها أم التستر عليها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب عليكم نصح الفتاة وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر والحيلولة بينها وبين أسباب الفساد، وتبرؤكم منها لا يعفيكم من المسئولية، وليس لكم الحق في حبسها. وإذا ثبت زناها، فإقامة الحدود تكون للحاكم وليس للأفراد. والصواب أن تزوجوها إذا تقدم لها كفؤها، وليس لكم الحق في منعها من الزواج، وعليكم ستر ما وقعت فيه من المحرمات ولا يجب إخبار الخاطب بها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي