العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع سندات المأكل والمشرب التي تُعطى للاجئين بأقل من قيمتها النقدية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السندات المحرم بيعها وشراؤها هي صكوك تتضمن تعهدًا بسداد مبلغ وفائدة نظير قرض، أما السندات التي تعطى للاجئين لاستلام مواد تموينية فلا تأخذ حكم المحرم، لأنها في حكم الأعيان وليست النقد. لا بأس ببيعها بقيمتها أو بأقل منها عند الحاجة للمال، ولكن الأصل عدم بيعها لأنها مخصصة لسد حاجات أساسية للمحتاجين، وبيعها قد يؤدي إلى خسارة جزء من قيمتها وإحجام الدولة عن الإعانة. يجوز بيعها عند الحاجة الطارئة التي لا بد منها، ودون توسع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33902
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي