هل يجوز بيع سندات المأكل والمشرب التي تُعطى للاجئين بأقل من قيمتها النقدية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السندات المحرم بيعها وشراؤها هي صكوك تتضمن تعهدًا بسداد مبلغ وفائدة نظير قرض، أما السندات التي تعطى للاجئين لاستلام مواد تموينية فلا تأخذ حكم المحرم، لأنها في حكم الأعيان وليست النقد. لا بأس ببيعها بقيمتها أو بأقل منها عند الحاجة للمال، ولكن الأصل عدم بيعها لأنها مخصصة لسد حاجات أساسية للمحتاجين، وبيعها قد يؤدي إلى خسارة جزء من قيمتها وإحجام الدولة عن الإعانة. يجوز بيعها عند الحاجة الطارئة التي لا بد منها، ودون توسع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33902
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33902
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي