ما حكم المال الذي يتقاضاه الموظف كاملاً بدل مصاريف المهمة، حتى وإن تكفلت الجهة المستضيفة بإقامته وطعامه، علماً بأن لوائح الجهة الحكومية تنص على تعويضه بربع المبلغ في هذه الحالة؟
إذا كانت جهة العمل مخولة بصرف بدل المبيت والطعام كاملاً ولو تكفلت الجهة الرئيسية بقيمة المبيت والطعام فلا مانع من أخذه، أما إذا لم تكن مخولة بذلك، وكان الصرف دون مسوغ عقدي، فلا حق لك في أخذه، ولا لأحد في منحه، لما فيه من التعدي على المال العام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73458