هل يجوز التصرف في المبلغ المتبقي من بدل السكن البالغ 2000 ريال، علمًا بأن جهة العمل مسؤولة عن توفير السكن مهما كان المبلغ، وقد انتقلت إلى سكن أقل تكلفة؟
المرجع في هذه القضايا هو عقد الموظف مع جهة العمل وأنظمتها، فإذا كان يستحق المبلغ المقطوع بغض النظر عن تكلفة السكن فلا حرج في الانتفاع بالزائد، أما إذا كان لا يستحق إلا المبلغ الفعلي فلا يحل له أخذ الزائد، وعليه مراجعة المسؤولين في جهة العمل لتحديد مدى استحقاقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172837