العودة إلى البحث
السؤال

هل تقع طلقة أم طلقات إذا قال الرجل لزوجته: "أنت طالق" في حالات غضب متعددة، وهل تُحتسب من ضمنها ألفاظ مثل "أنت محرمة علي ونحن مطلقان" أو "أنت طالقة بالثلاثة"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذي طلق زوجته ثلاث مرات أو أكثر قبل أن تخرج من عدتها، فقد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، لقوله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]. أما إذا طلقها بعد خروجها من عدتها فلا ينفذ طلاقه، لأنه لم يصادف محلاً. فإذا عاد الرجل لمعاشرة زوجته بعد طلاقه الأول أو الثاني وهي لا تزال في العدة، ثم طلقها ثانية أو ثالثة، فإنها تعتبر بائنة بينونة كبرى. أما إذا كان عوده لزوجته بعد خروجها من عدتها، فلا يحسب عليه ما أوقعه من طلاق بعد هذا العود، لأنه غير شرعي، فالزوجة إذا خرجت من عدة الطلاق الرجعي تعتبر بائنة بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بعقد جديد. والفتوى بعدم وقوع الطلاق بسبب "الزهق" غير صحيحة، فالطلاق يقع إذا كان الزوج واعيًا ومختارًا وغير مكره. وينصح بمراجعة المحكمة الشرعية في هذه المسألة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
65716
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي